يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159998 مشاهدة
هل ورد فضل للحجامة وهل لها فوائد طبية؟

س 39- هل ورد فضل للحجامة وهل لها فوائد طبية؟
جـ- ورد الحث على الحجامة والعلاج بها، وفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولعل ذلك يناسب في بعض الأزمنة والأمكنة ولبعض الأشخاص دون بعض، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة وذكروا من منافعها أنها تنقي سطح البدن، وتستخرج الدم من نواحي الجلد، ويؤمر بها في النصف الثاني من الشهر، وقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفعه: أن خير ما تحتجمون به في يوم سابع عشر، أو يوم تاسع عشر، أو يوم إحدى وعشرين وله عن أنس كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين وتكره عندهم الحجامة على الشبع، وتكره الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء.
ولعل الحال يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فمن الناس من يتضرر حتى يحتجم، وتصبح الحجامة عادة له لا يصبر عنها كل عام، ومنهم من لا يحتاج إليها لقلة الدم الزائد معه، والله أعلم.